للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في المدونة: «وقال مالك فيمن قرأ سجدة، وهو على دابته مسافر، قال: يومئ إيماء» (١).

فذكر السفر، ولم يذكر شرط الصلاة.

فصار الخلاف في المسألة يرجع إلى خمسة أقوال، كالتالي:

- يصح فعلها على الدابة مطلقًا.

- لا يصح فعلها مطلقًا.

وهذان قولان متقابلان:

- يصح فعلها على الدابة تبعًا للنافلة.

- يصح فعلها على الدابة بشرط أن يكون ذلك في سفر تقصر فيه الصلاة.

- يصح فعلها في مطلق السفر، ولو لم تقصر فيه الصلاة، كما لو كان خارج المصر.

فإذا وقفت يا رعاك الله على الأقوال، ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الأدلة، وبالله التوفيق.


(١) المدونة (١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>