للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما إذا تلا آية السجدة على الراحلة خارج الصلاة، أو في الحضر، فاختلفوا في سجودها على الدابة على النحو التالي:

فقيل: يصح فعلها على الدابة، ولو لم يكن مسافرًا، وهو ظاهر كلام الإمام محمد بن الحسن، ومقتضى قول أبي يوسف من الحنفية، والإصطخري والطبري من الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، في مقابل المذهب، وظاهر اختيار البخاري في صحيحه، حيث أباحوا التنفل على الدابة في الحضر، فسجود التلاوة مثله أو أولى (١).

وقال بِشْر بن غياث المريسي من الحنفية لا يصح فعلها على الدابة مطلقًا (٢).

وقيل: إذا تنفل على الراحلة سجد لتلاوة الصلاة عليها تبعًا للنافلة، وإن تلاها


(١) جاء في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣١٣): «قلت: أرأيت كل شيء مما ذكرت إذا تلاه أو سمعه من غيره، أعليه أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راكبًا، فسمعها أو تلاهما. قال: نعم، يومئ إيماء». اه ولم يشترط سفرًا، ولا صلاة.
وجاء في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٨٤): «لو قرأ آية سجدة على الدابة فسجدها عليها جاز. قال الحلواني: هذا في راكب خارج المصر، أما إذا كان في المصر فلا يجزئه عند أبي حنيفة».
مفهومه: أن غير أبي حنيفة لا يشترط أن يكون خارج المصر.
وجاء في اختلاف العلماء للطحاوي، اختصار الجصاص (١/ ٣١٦): وقال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة بالإيماء؛ لحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس بن مالك، أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء».
وإذا جازت النافلة على الدابة في المصر، جازت سجدة التلاوة عليها.
وجاء في نهاية المطلب (٢/ ٧٢): «كان الإصطخري يتنفَّل على دابته، ويتردد في حارات بغداد».
وترجم البخاري في صحيحه (٢/ ٤٤) باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجَّهَتْ به، وساق في الباب أربعة أحاديث، كلها أحاديث مطلقة لم تقيد بالسفر.
وانظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٥٦٧)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٩٠)، التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١٠/ ٤٤٧)، الاستذكار (٢/ ٢٥٧)، فتح العزيز (٣/ ٢١٢)، تفسير القرطبي (٢/ ٨١)، روضة الطالبين (١/ ٢١٠)، المجموع (٣/ ٢٣٩)، كفاية النبيه (٣/ ١٨)، بحر المذهب للروياني (١/ ٤٥٦)، الإنصاف (٢/ ٢٠٠).
(٢) المبسوط (٢/ ٧)، و بشر بن غياث المريسي البغدادي المعتزلي، من تلامذة أبي يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>