وجاء في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٨٤): «لو قرأ آية سجدة على الدابة فسجدها عليها جاز. قال الحلواني: هذا في راكب خارج المصر، أما إذا كان في المصر فلا يجزئه عند أبي حنيفة». مفهومه: أن غير أبي حنيفة لا يشترط أن يكون خارج المصر. وجاء في اختلاف العلماء للطحاوي، اختصار الجصاص (١/ ٣١٦): وقال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة بالإيماء؛ لحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس بن مالك، أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء». وإذا جازت النافلة على الدابة في المصر، جازت سجدة التلاوة عليها. وجاء في نهاية المطلب (٢/ ٧٢): «كان الإصطخري يتنفَّل على دابته، ويتردد في حارات بغداد». وترجم البخاري في صحيحه (٢/ ٤٤) باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجَّهَتْ به، وساق في الباب أربعة أحاديث، كلها أحاديث مطلقة لم تقيد بالسفر. وانظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٥٦٧)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٩٠)، التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١٠/ ٤٤٧)، الاستذكار (٢/ ٢٥٧)، فتح العزيز (٣/ ٢١٢)، تفسير القرطبي (٢/ ٨١)، روضة الطالبين (١/ ٢١٠)، المجموع (٣/ ٢٣٩)، كفاية النبيه (٣/ ١٨)، بحر المذهب للروياني (١/ ٤٥٦)، الإنصاف (٢/ ٢٠٠). (٢) المبسوط (٢/ ٧)، و بشر بن غياث المريسي البغدادي المعتزلي، من تلامذة أبي يوسف.