للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٩٦١] اختلف العلماء في سجود التلاوة على الراحلة، فنذكر صورة الاتفاق، ثم ننتقل إلى صورة الاختلاف:

فالأئمة الأربعة متفقون على أن المسافر إذا قرأ السجدة، وهو يصلي النافلة على راحلته، أنه يومئ بها.

قال الطحاوي: «لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها، وهو على راحلته، أومأ بها، ولم يكن عليه أن يسجد على الأرض» (١).

وقال النووي: «يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في السفر» (٢).

فذكرا قيد السفر، ولم يذكرا قيد الصلاة.

وقال الرافعي: «سجود التلاوة في النافلة المقامة على الراحلة يجوز بلا خلاف تبعًا للنافلة، كسجود السهو فيها، وأما خارج الصلاة ففيها الوجهان المذكوران في سجود الشكر .... الأظهر من الوجهين عند الأئمة: أنه يجوز أداؤها على الراحلة بالإيماء» (٣).

فكانت صورة الاتفاق عند الأئمة الأربعة تؤخذ من مجموع قول الطحاوي والرافعي، وأن المسافر إذا تلا آية السجدة، وهو يصلي النافلة على راحلته، أنه يومئ بالسجود، وقد نصَّ على ذلك ابن المنذر.

قال في الأوسط: «ثابت عن النبي أنه كان يصلي على راحلته تطوعًا مسافرًا، يومئ إيماء، فإذا ثبت عن النبي أنه كان يصلي على راحلته يومئ إيماء، فللساجد سجود القرآن أن يومئ بها، استدلالًا بصلاة النبي على الراحلة، على أني لا أعلم أن أحدًا من أهل العلم منع من ذلك، بل كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك جائز» (٤).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٤).
(٢) المجموع (٤/ ٦٢).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٢٠٧).
وقال النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٢٥): «ولو سجد للتلاوة على الراحلة، إن كان في صلاة نافلة، جاز قطعًا تبعًا لها، وإلا فعلى الوجهين … أصحهما: الجواز فيهما».
(٤) الأوسط (٥/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>