للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري،

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم (١).

ففي الحالين يكره له إسقاط آية السجدة سواء أكان فرارًا من السجود أم كان ذلك لعدم تحصيل شرطه عند من يرى أنه صلاة.

• دليل المالكية بأنه لا يكره تجاوز آية السجدة من المحدث ونحوه:

قول المالكية مبني على مقدمتين ونتيجة:

المقدمة الأولى: أن قراءة القرآن تجوز في كل وقت.

المقدمة الثانية: سجود التلاوة صلاة، فلا يسجد إلا أن يكون القارئ أو المستمع متطهرًا، وفي غير وقت النهي.

النتيجة: أنه إذا قرأ، وهو محدث، أو في وقت النهي شرعت له القراءة، لجواز القراءة في كل وقت، وجاز له تجاوز آية السجدة؛ لعدم تحصيل شرط السجود، فإن قرأ آية السجدة، وهو محدث كره له ذلك.

• الراجح:

الراجح أنه لا يدع قراءة الآية سواء سجد لها أو ترك السجود، وسبق لنا أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، فيمكنه السجود للآية، ولو لم يكن على طهارة، ولو كانت القراءة في وقت النهي، والله أعلم.


(١) البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>