وقال صاحب الإنصاف (٢/ ١٩٦): «إن كررها في ركعة سجد مرة». (٢) تقدم لنا مذهب المالكية، وأن الإمام مالكًا يكره تعمد قراءة ما فيه سجدة لمن يصلي الفريضة ولو في فجر الجمعة للإمام؛ ولو لم يكن ذلك على وجه المداومة، كما لو اتفق له ذلك مرَّة؛ لأنها تشوش على المأموم، ثم ألحق به المنفرد حسمًا للباب، ولا يكره تعمدها في النافلة، فإن قرأها بفرض عمدًا أو سهوًا سجد. قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٠٣): «إذا قرأ آية سجدة بعدما سجد، فإنه يسجد عندنا، وعند الشافعي … قال: وهذا الذي ذكرته من تكرار السجود هو أصل المذهب». وظاهره سواء أكان في ذلك في صلاة أم لا، وسواء أكان في ركعة أم في ركعتين. وقال السيد خليل في مختصره (ص: ٣٨): وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبًا، إلا المعلم والمتعلم». قال الزرقاني في شرحه على مختصر خليل (١/ ٢٧٨): «والظاهر أيضًا شمول المصنف لمن كررها في الصلاة حيث تكرر الموجب». قلت: والاستثناء معيار العموم، فهو لم يستثن إلا المعلم والمتعلم، فلم يستثن المصلي سواء أكررها في ركعة، أم كررها في ركعتين. وانظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٧٣)، التوضيح لخليل (٢/ ١١٧) تحبير المختصر (١/ ٣٨٨)، التاج والإكليل (٢/ ٣٦٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣١١)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٥)، مواهب الجليل (٢/ ٦٥، ٦٦)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٣٥١). وانظر في مذهب الشافعية: منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠١)، فتح العزيز (٤/ ١٩١)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٠)، المجموع (٤/ ٧١). وقال في الإنصاف (٢/ ١٩٦): «إذا قرأ سجدة في ركعة فسجد، ثم قرأها في الثانية، فقيل: يعيد السجود، وقيل: لا، وإن كرر سجدة، وهو راكب في صلاة لم يكرر السجود». وانظر في مذهب الحنابلة: منتهى الإرادات (١/ ٢٥٢)، المبدع (٢/ ٣٨)، الفروع وتصحيح الفروع (٢/ ٣٠٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٤)، كشاف القناع (٣/ ١٢٤)، نيل المآرب (١/ ١٦٥)، الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (١/ ٢٧٧)، حاشية الروض (٢/ ٢٣٥).