للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يرد: أنهم أجمعوا على ألا سجود إلا فيها، كما ظن به بعض الناس» (١).

قال ابن رشد الجد: «الاختلاف في عزائم السجود معلوم بين السلف في المدينة. وقد يتأول قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا … )، على أنه إنما أراد أنه اجتمع على أن الأحد عشر من العزائم، ولم يجتمع على أن ما سواها من العزائم. وهو تأويل جيد محتمل، تصح به الرواية» (٢).

وسجدة ص قد وقع الخلاف في عدها من سجدات التلاوة، فيكون السجود فيها ليس من عزائم السجود على هذا التفسير.

وقيل: ما كان من العزائم فيفعل في الصلاة، وما كان من غير العزائم، فيسجد فيها خارج الصلاة. وهذا توجيه الشافعية في الأصح والحنابلة (٣).

والمؤكد أن ابن عباس عندما قال: ليست من العزائم، لا يريد نفي السجود فيها، لأنه أتبعه بقوله: وقد رأيت النبي يسجد فيها. وما كان لابن عباس ولا لغيره أن يقول قولًا يخالف فيه فعل النبي ، فكونها ليست من العزائم، لا ينفي مشروعية السجود فيها مطلقًا عند الحنفية والمالكية، وخارج الصلاة عند الشافعية والحنابلة، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٧٤٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني: ابن الحارث، عن ابن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح،

عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله وهو على المنبر ص، فلما بلغ السجدة نزل، فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناس للسجود، فقال رسول الله : إنما هي توبة نبي، ولكني


(١) شرح التلقين (٢/ ٧٩١).
(٢) المقدمات الممهدات (١/ ١٩١).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣١٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٢)، المبدع (٢/ ٣٧)، الإقناع (١/ ١٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>