للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المازري: «قال بعضهم: معنى العزائم: أنها آكد مما سواها» (١).

والتأكد يستفاد من الدلالة اللفظية للآية، بحيث يكون السجود فيها جاء بلفظ الأمر، أو بلفظ الذم لمن ترك السجود.

جاء في المصباح المنير: «وعزائم السجود ما أمر بالسجود فيها» (٢).

وقال ابن حجر: «والمراد بالعزائم: ما وردت العزيمة على فعله، كصيغة الأمر مثلًا، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب» (٣).

وقد يستفاد التأكد من إجماع أهل العلم على السجود فيها بخلاف السجدات التي وقع خلاف فيها.

وهذا معنى عبارة الإمام مالك في الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري، قال : «أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء» (٤).

وفي رواية أخرى: الأمر المجتمع عليه عندنا .... » (٥).

قال المازري: «ومعنى قوله: اجتمع الناس: أنهم أجمعوا على السجود فيها.


(١) شرح التلقين (٢/ ٧٩١).
(٢) المصباح المنير (٢/ ٤٠٨).
(٣) فتح الباري (٢/ ٥٥٢).
وجاء في الفواكه الدواني (١/ ٢٤٩): «(العزائم) أي: الأوامر، بمعنى المأمور بالسجود عند قراءتها، هكذا قال الأقفهسي. وقال زروق: العزائم جمع عزيمة وهي المتأكدة.
قال الأجهوري: وتظهر ثمرة الخلاف بين هذين التفسيرين في سجود غيرها من ثانية الحج والنجم ونحوهما مما لا يسجد له على المشهور، فعلى تفسير الأقفهسي: إن سجد عند شيء من هذه في صلاته بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديًا بمن يسجد لها، وعلى تفسير زروق لا تبطل».
(٤) موطأ مالك رواية أبي مصعب (١/ ١٠٢).
(٥) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>