للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

آية سجدة:

فقيل: السامع كالمستمع، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية وصفه الباجي بالشاذ، ووجه في مذهب الشافعية إلا أن الحنفية يقولون بالوجوب، وقال غيرهم: بالاستحباب (١).

وقال الشافعية: السامع كالمستمع إلا أن السجود في حق المستمع آكد، وهو الأصح المنصوص عن الإمام (٢).

وقيل: لا يسن له السجود، وهو مذهب المالكية، والحنابلة ووجه في مذهب الشافعية (٣).

قال النووي: «وأما الذي لا يستمع، بل يسمع عن غير قصد، ففيه أوجه. الصحيح المنصوص: أنه يستحب له، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع.


(١) انظر: الأصل (١/ ٢٩٥)، المبسوط (٢/ ٥)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٨)، الأم (١/ ١٦١) و (٧/ ١٩٧)، واقتصر عليه القاضي حسين من الشافعية في التعليقة (٢/ ٨٦٣)، وانظر: نهاية المطلب لإمام الحرمين (٢/ ٢٣٠)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ٢٢١)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(٢) مسند الشافعي ترتيب السندي (١/ ١٢٢)، المهذب (١/ ١٦٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٦)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٨٠)، فتح العزيز (٤/ ١٨٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٠٧)، المجموع (٤/ ٥٨)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٣٨)، البيان للعمراني (٢/ ٢٨٧)، التعليقة الكبرى للطبري (ص: ٧٧٠).
وجاء في مختصر البويطي (ص: ٢٩٧): ومن سمع رجلًا يقرأ سجدة، وهو مارٌّ به، أو غير جالس إليه، فليس عليه أن يسجد بسجوده، وإن سجد فسجوده حسن».
وقال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٤٤٣): «(وتسن للسامع) وهو من لم يقصد السماع (والله أعلم) لكنها للمستمع آكد منه للسامع».
(٣) المدونة (١/ ٢٠١)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٣٣)، شرح التلقين للمازري (٢/ ٨٠١)، الذخيرة (٢/ ٤١٦)، التوضيح لخليل (٢/ ١١٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٧٨)، المغني (١/ ٤٤٧)، المقنع (ص: ٥٩)، الهداية للخطابي (ص: ٩١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٧١)، المحرر (١/ ٧٩)، الفروع (٢/ ٣٠٧)، الإنصاف (٢/ ١٩٣)، الإقناع (١/ ١٥٥)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٥)، المبدع (٢/ ٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٦)، غاية المنتهى (١/ ٢٠٣)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>