للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثاني: أنه كالمستمع. والثالث: لا يسن له السجود أصلًا» (١).

• دليل من قال: لا يسن للسامع:

الدليل الأول:

قارئ القرآن مخاطب بالسجود إذا مر بآية سجدة بالاتفاق.

وكذلك المستمع ملحق به، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] فطلب منهم عند سماعه الاستماع إليه، فإذا استمع كان حكمه حكم القارئ، ولم يختلف فيه.

وأما إذا لم يقصد الاستماع فلا يلزمه أحكام القرآن؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذا لم يكن قارئًا، ولا مستمعًا.

ولأن الأصل أن السجود مخاطب به قارئ القرآن، ألحق به المستمع؛ لأنه شريكه بالأجر دون السامع فهو لم يشاركه في الأجر، فلم يشاركه في السجود.

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي كما في التمهيد لابن عبد البر: «والذي يصلي خلف الإمام، حكمه في القراءة حكم من قرأ، إلا أن الله ﷿ قد أشرك بين القارئ وبين المستمع المنصت، فهما شريكان في الأجر، وكذلك الذي يخطب يوم الجمعة والمستمع لخطبته» (٢).

ولأن المستمع كما يشترك في الأجر إذا سمع القرآن، فهو يشترك بالإثم إذا استمع إلى الحرام كالمستمع للأغاني، ولا يأثم من سمع الغناء ولم يقصد إلى استماعه.

• ويناقش:

ثبوت الأجر والإثم بالاستماع دون السماع، لا يجعله مخصوصًا بسجود التلاوة، فلا تلازم بين ثبوت أجر التلاوة وبين السجود لسماع آية السجدة، فالأجر يثبت للمستمع حتى ولو لم يسجد للتلاوة مع القارئ، ولأن اشتراط الاستماع لثبوت الأجر راجع إلى أنه لا ثواب إلا بنية، فما لم يقصد الاستماع فلا ثواب؛ لقوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى)، وأما السجود فسببه آية السجدة المتضمنة طلب السجود، فإذا سمع الأمر بالسجود كان


(١) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(٢) التمهيد، ت بشار (٧/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>