للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال غيرهم بالاستحباب.

وأدلة هذه المسألة هي أدلة الخلاف في القارئ، فلا حاجة لذكر أدلتها، وقد سبق بحثها ولله الحمد.

قال النووي: «سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، بلا خلاف» (١).

وقال الخطيب الشربيني: «(وتتأكد له) أي المستمع (بسجود القارئ) للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة للمستمع» (٢).

والمقصود بالمستمع: المصغي للتلاوة، قال الله تعالى: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧] أي أصغى بسمعه وهو غير غافل.

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فطلب منهم القصد إلى الاستماع

واشترط المالكية أن يكون جلس قاصدًا باستماعه التعليم أو الحفظ من أحدهما، فإن جلس لمجرد السماع، أو لطلب الثواب أو من أجل تحصيل السجدة فقط، أو ليسمع الناس حسن قراءته لم يسجد المستمع (٣).

وأكثر هذه الشروط قد انفرد بها المالكية ولا دليل عليها، وإن كان بعضها وجيهًا كالجلوس ليسمع الناس حسن قراءته، لكن ذلك متعلق بقراءة القارئ، والمستمع له نيته،

وإذا كان الراجح في المستمع أنه ليس مرتبطًا بالقارئ ونيته، فيشرع له السجود لسماعه آية السجدة، سواء أسجد القارئ أم لم يسجد، وسواء أكان محسنًا في قراءته أم مسيئًا، فسماع آية السجدة سبب للسجود على أحد القولين، وقيل: بشرط قصد الاستماع، وما عداهما من الشروط لا دليل عليها، والله أعلم.

ومرد هذا الاختلاف اختلافهم في اشتراط صلاحية القارئ للإمامة لسجود المستمع، وسوف تأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

[م-٩٤٥] واختلفوا في السامع، وهو: من لم يقصد الاستماع، إذا سمع


(١) المجموع (٤/ ٥٨).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٤٣).
(٣) لوامع الدرر (٢/ ٣٢٦)، التوضيح لخليل (٢/ ١١٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>