(٢) يقول القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٢٦٩): سجود التلاوة مستحب غير واجب … خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه إجماع الصحابة، روي عن عمر أنه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة، فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم الجمعة الأخرى قرأها، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، وفي طريق آخر: (من سجد فقد أحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه) وذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك أحد، ولا حكي فيه خلاف. اه فانظر كيف يكون ترك السجدة إجماعًا، ولا يكون السجود في الخطبة إجماعًا أيضًا، والأثر واحد، والفاعل واحد، والشاهد واحد. (٣) صحيح البخاري (١٠٧٧).