للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأجيب بجوابين:

الأول: أن الحديث منكر، تفرد به الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، وقد وقفت على ذلك في تخريج الحديث.

الثاني: ظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول منها فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحًا، فلا يقاس على ما هو مرجوح.

• ويجاب:

بأن فعل النبي دال على الجواز، وليس على استحباب الفعل، فإذا جاز النزول من المنبر لإشباع غريزة الأبوة، ولم يقطع ذلك الخطبة لم يقطع الخطبةَ السجودُ لله امتثالًا، والمقصود من الخطبة حمد الله، وتنزيهه وتعظيمه، وموعظة المصلين، والسجود أبلغ ما يعظم به العبد ربه، وأقرب ما يكون إليه، حيث يضع العبد وجهه على الأرض امتثالًا لله.

قال ابن حجر: «فعل النبي ذلك؛ لبيان الجواز، فيكون في حقه راجحًا ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله، ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب، وإن هذا من أدناها، وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر» (١).

• دليل من قال: يكره تعمد قراءتها فإن قرأها سجد:

الدليل الأول:

ذكر المالكية تعليلهم بأن السجود يخل بنظم الخطبة، فلا فرق عندهم بين قصر الفاصل وطوله.

الدليل الثاني:

قالوا: إن السجود في الخطبة لم يصحبه عمل، فهو يدل على نسخه (٢).

وذكر الباجي أن هذا مما لا يتابع عليه عمر، ولا عمل أحد بعده، ولعل عمر إنما فعل ذلك تعليمًا للناس، وخاف أن يكون في ذلك خلاف، فبادر إلى حسمه، وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس، وقد تقررت الآن الأحكام،


(١) انظر: فتح الباري (١١/ ٢٥٤).
(٢) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>