للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٦٦٠) ورواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة، عن أبيه،

أن عمر قرأ سجدة، وهو على المنبر، يوم الجمعة، فنزل، فسجد، وسجدنا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم؛ إن الله لم يكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا (١).

وعروة لم يسمع من عمر .

فلم يعتذر عمر بتركها من أجل الخطبة، ولا أن سجوده كان لغرض التعليم، بل حسَّن فعل السجود فيها، ونفى الإثم بالترك، والقول بأن عمر سجد للتعليم قول مجانف عن الحقيقة.

كما أن الزعم بأنه هذا الفعل من عمر انفرد به، ولم يتابع عليه قول مخالف للحقيقة، فلم يكن السجود رأيًا لعمر وحده، بل جاء ما يوافقه عن جماعة من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف، من ذلك:

(ث-٦٦١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس قال: أخبرنا بكر بن عبد اللَّه المزني، عن صفوان بن محرز قال:

بينا الأشعري يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة من سورة الحج، قال: فنزل عن المنبر، فسجد، ثم عاد إلى مجلسه (٢).

[صحيح] (٣).

(ث-٦٦٢) ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو إسحاق الكوفي، عن الشعبي،

عن النعمان بن بشير أنه قرأ سجد (ص)، وهو على المنبر، فسجد، ثم عاد إلى مجلسه (٤).


(١) الموطأ (٢/ ٢٨٨).
(٢) المصنف (٤٣٥٥).
(٣) ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨١٦).
(٤) المصنف (٤٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>