للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

أمرنا بالسجود عند تلاوة آية السجدة، والعام جارٍ على عمومه في جميع أحوال القارئ، سواء أكان القارئ في صلاة أم في خطبة، أم في وقت نهي، ومن أخرج الخطيب من هذا العموم فعليه الدليل.

الدليل الرابع:

موالاة الصلاة أشد من موالاة الخطبة، وإذا كان سجود التلاوة لا يقطع موالاة الصلاة في الصلاة الجهرية لم يقطع موالاة الخطبة من باب أولى.

الدليل الخامس:

إذا كانت الأفعال والأقوال التي ليست من الخطبة لا تقطع نظم الخطبة ولا موالاتها، فمن باب أولى السجود لله في أثنائها.

ومن هذه الأفعال سؤال النبي سليك الغطفاني، وهو يخطب الجمعة أصليت ركعتين، قال: لا، قال: قم فصل ركعتين. رواه البخاري ومسلم (١).

ومن ذلك: نزول النبي من على المنبر حين شاهد الحسن والحسين، فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثم عاد إلى خطبته.

(ح-٢٧٣٥) فقد روى أحمد، قال: حدثنا زيد بن حباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة قال:

سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله من المنبر، فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥] نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما (٢).

[تفرد به حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، وفي روايته عنه كلام] (٣).


(١) صحيح البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٥٤ - ٨٧٥).
(٢) المسند (٥/ ٣٥٤).
(٣) الحديث رواه زيد بن الحباب كما في مسند أحمد (٥/ ٣٥٤)، ومصنف ابن أبي شيبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>