للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فصارت الأقوال:

يسجد مطلقًا.

يكره مطلقًا.

يسجد على المنبر إن أمكنه، أو أسفل منه إن قرب الفاصل.

هذه أقوال المسألة، والله أعلم.

• دليل من قال: يسجد:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٣٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث، عن ابن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح،

عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله وهو على المنبر ص، فلما بلغ السجدة نزل، فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تَشَزَّنَ الناس للسجود، فقال رسول الله : إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تَشَزَّنْتُمْ للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا (١).

[ظاهره الصحة، لكنه معلول، والسجود في سورة (ص) ثابت في البخاري] (٢).


= فلا بأس، ونقل القاضي أبو الطيب أن الشافعي قال في موضع آخر: الذي أستحبه أن لا يترك الخطبة ويشتغل بالسجود؛ لأن السجود نفل، فلا يشتغل به عن الخطبة، وهي فرض، فلو نزل، فسجد، وعاد إلى المنبر، ولم يطل الفصل بنى على خطبته بلا خلاف، فلو طال الفصل، فقولان … أصحهما، وهو الجديد: أن الموالاة بين أركان الخطبة واجبة … فعلى هذا يجب استئناف الخطبة.
والثاني، وهو القديم: أن الموالاة مستحبة، فعلى هذا يستحب الاستئناف، فإن بنى جاز».
وظاهر ما في تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩)، ونهاية المحتاج (٢/ ٩٥): التخيير بين السجود مكانه أو أسفل المنبر إن قرب الْفَصْلُ، فيظهر أن هذا ما عليه المتأخرون من الشافعية.
انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٤٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٤٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٤)، مختصر المزني (٨/ ١٢١)، فتح العزيز (٤/ ٥٧٨، ٥٧٩)، أسنى المطالب (١/ ١٩٨)، فتاوى الرملي (١/ ٢٠٦).
(١) سنن أبي داود (١٤١٠).
(٢) هذا الحديث روي عن أبي سعيد من ثلاثة طرق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>