انظر: التجريد للقدوري (٢/ ٦٤٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٣)، فتح القدير (٢/ ٢٧)، النهر الفائق (١/ ٣٣٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٠)، المبدع شرح المقنع (٢/ ١٦١)، الإقناع (١/ ١٩٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٥٧)، الفروع (٣/ ١٦٩)، المغني (٢/ ٢٢٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٨٥)، المحلى، مسألة: (٥٢٨). (٢) حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٦١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠)، حاشية الزرقاني (١/ ٤٨٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، منح الجليل (١/ ٣٣٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٨٦). (٣) بعض كتب الشافعية تقدم السجود أسفل المنبر، إلا أن يخشى طول الفصل فيسجد على المنبر. يقول البغوي في التهذيب (٢/ ٣٤٣): «إذا قرأ في الخُطبة آية سجدة، نزل، وسجد على الأرض، وسجد الناس معه، كذلك فعل النبي ﷺ، ثم يصعد، ويتم الخُطبة، فإن كان المنبر عالياً يطول الفصل إذا نزل فلا ينزل، فإن كان في أعلى المنبر مكان السجود سجد عليه، وإلا ترك». وجاء في أسنى المطالب (١/ ١٩٨): « … سجد مكانه إن خشي طول الفصل، وإلا نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة». فاشترط للسجود على المنبر الخوف من طول الفصل لو نزل. وخالفهما النووي، فقال: إن أمكنه السجود على المنبر لم ينزل، بل يسجد عليه، وظاهره مطلقًا، خشي من طول الفصل أم لا. جاء في المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢٠): «قال أصحابنا: ولو قرأ سجدة نزل وسجد إن لم يمكنه السجود على المنبر، فإن أمكنه لم ينزل، بل يسجد عليه، فإن لم يمكن السجود عليه، وكان عاليًا، وهو بطئ الحركة بحيث لو نزل لطال الفصل ترك السجود، ولم ينزل، هكذا ذكر المسألة جماعة، وهو موافق لنص الشافعي في المختصر، فإنه قال: فإن قرأ سجدة، فنزل، فسجد،