للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الزرقاني: «وكره تعمدها أي: السجدة بفريضة لفذ وإمام على المشهور» (١).

وقال أبو العباس القرطبي: «وأما في الفريضة: فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها، سواء كانت صلاة سرٍّ أو جهرٍ، جماعة أو فرادى» (٢).

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة؛ فقد تكلمت في المسألة السابقة عن حكم سجود الإمام في الصلاة الجهرية والسرية، وحكم الفذ حكم الإمام.

قال النووي: «وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه» (٣).

وقال في شرح المهذب: «قال أصحابنا: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام، كما لا يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية» (٤).

ولأن الإمامة لا يشترط لها النية، فلو صلى المنفرد وجاء من يقتدي به صحت المتابعة ولو لم يعلم الإمام، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال زفر خلافًا للمعتمد في مذهب الحنابلة (٥).


(١) شرح الزرقاني على المختصر (١/ ٤٨٥).
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ١٩٦).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(٤) المجموع (٤/ ٧٢).
(٥) سأل سحنون ابن القاسم كما في المدونة (١/ ١٧٨): «ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه، فيأتي رجل فيصلي بصلاته، والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إمامًا، هل تجزئه صلاته؟ قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به، وإن كان الآخر لا يعلم به ....
قلت له: وإن لم ينو هذا أن يكون إمامًا لصاحبه؟
قال: ذلك مجزئ عنه نوى أو لم يَنْوِ».
وانظر: التلقين (١/ ٤٥)، البيان والتحصيل (٢/ ١٢٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٣١)، شرح التلقين (١/ ٥٨٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٨)، شرح الخرشي (٢/ ٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٥٠).
قال خليل في التوضيح (١/ ٤٧٢): «ولم أر من أضاف الجمع إلى الثلاثة الأُوَلِ إلا المتأخرين كالمصنف (يعني ابن الحاجب) والقرافي، ولما ذكر ابن عطاء الله الثلاثة الأُوَلِ، قال: وظهر لي أن يلحق بها جمع الصلاتين ليلة المطر؛ إذ لا يكون إلا في الجماعة، فينبغي أن ينوي الإمام الإمامة فيها كالجمعة … ». اه ونقله صاحب الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٥).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٧)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٢٢)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٦)، طرح التثريب (٢/ ٣٤٨)، فتح الباري (٢/ ١٩٢)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٦١٨)، الجمع والفرق (١/ ٤٢١)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٢).
وانظر رواية أحمد في الإنصاف (٢/ ٢٨).
وانظر قول زفر في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>