للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل عن مالك: لا يكره في مسجدٍ يقل أهلُه؛ لأنه لا يخلط عليهم (١).

• دليل من قال: يجب السجود مطلقًا:

ذكرنا أدلتهم ومناقشة استدلالهم بها في المسألة السابقة، فانظرها هناك رعاك الله.

• دليل من قال: يستحب السجود مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٢٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج،

عن أبي هريرة ، قال: كان النبي يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾، [الإنسان: ١] (٢).

الدليل الثاني:

(ح-٢٧٢٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال:

رأيت أبا هريرة قرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، فسجد بها. فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي يسجد لم أسجد، هذا لفظ البخاري (٣).

ورواه البخاري ومسلم من طريق معتمر، عن أبيه، عن بكر، عن أبي رافع، قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فسجد، فقلت له: قال: سجدت خلف أبي القاسم ، فلا أزال أسجد بها (٤).

• ونوقش:

قال ابن المنير: «لا حجة فيها على مالك؛ حيث كره السجدة في الفريضة -يعني في المشهور عنه- لأنه ليس مرفوعًا» (٥).


(١) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٦٨٢).
(٢) صحيح البخاري (٨٩١)، وصحيح مسلم (٦٦ - ٨٨٠).
(٣) صحيح البخاري (١٠٧٤)، وصحيح مسلم (١٠٧ - ٥٧٨).
(٤) صحيح البخاري (٧٦٦)، وصحيح مسلم (١١٠ - ٥٧٨).
(٥) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>