للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحمد، ورجحه ابن تيمية (١).

قال ابن تيمية: «قد تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة، قيل: يجب، وقيل: لا يجب، وقيل: يجب إذا قرئت السجدة في الصلاة، وهو رواية عن أحمد» (٢).

وقيل: سنة مطلقًا في الفرض والنفل، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره بعض المالكية كابن وهب، وابن يونس، وابن بشير واللخمي (٣).

وقيل: يكره تعمد قراءة ما فيه سجدة لمن يصلي الفريضة ولو في فجر الجمعة للإمام؛ ولو لم يكن ذلك على وجه المداومة، كما لو اتفق له ذلك مرَّة، لأنها تشوش على المأموم، ثم ألحق به المنفرد حسمًا للباب، فإن قرأها بفرض عمدًا أو سهوًا سجد، ولا يكره تعمدها في النافلة، ولا يكره للمأموم الاقتداء بمن يتعمدها، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٤).


(١) المبسوط (٢/ ٤)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٥)، اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٤٠)، التجريد للقدوري (٢/ ٦٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٨٠)، فتح القدير (٢/ ١٣)، البحر الرائق (٢/ ١٢٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١١٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٢).
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف (٢/ ١٩٣): «وعنه -أي عن أحمد- واجب مطلقًا، اختاره الشيخ تقي الدين»: يعني: ابن تيمية، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣٩)، الفروع (٢/ ٣٠٥)، الاختيارات الفقهية للبعلي (ص: ٩١، ٩٢)، حاشية الروض (٢/ ٢٣٤)، الشذرات الفقهية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٤٥٥).
(٢) المجموع (٢٣/ ١٣٩).
(٣) جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٧٠)، شرح الزرقاني على المختصر (١/ ٤٨٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٤١)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٢)، نهاية المطلب (٢/ ٢٢٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٠)، التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى (١/ ٢٧٤)، المغني (١/ ٤٤٦)، المقنع (ص: ٥٩)، الفروع (٢/ ٣٠٥)، المبدع (٢/ ٣٣)، الإنصاف (٢/ ١٩٣)، الإقناع (١/ ١٥٤)، كشاف القناع ط وزارة العدل (٣/ ١١٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٢).
(٤) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ١٩٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠)، منح الجليل (١/ ٣٣٦)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٢٧٠)، شرح الزرقاني على المختصر (١/ ٤٨٥)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤١٩، ٤٢٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤١٥)، حاشية العدوي على كفاية
الطالب الرباني (١/ ٣٦١)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>