للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن حديث: (تحريمها التكبير) تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم، ومن حسنه اعتبر أن متنه مستقيم، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري إلا أنه ضعيف جدًّا لا يصلح للاعتبار، وإذا كان تحريمها التكبير مجمعًا عليه، فليس التسليم مجمعًا عليه للمكتوبة كما مر عليك في صفة الصلاة، والله أعلم.

الجواب الثاني:

الأصح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وقد سبق بحث هذه المسألة في مبحث مستقل، وقد دل حديث عبادة في الصحيحين، أن رسول الله قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١).

وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج (٢).

ولفظ: (من صلى صلاة) من ألفاظ العموم.

فدل حديث عبادة وحديث أبي هريرة مع حديث علي بن أبي طالب السابق: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) أن ضابط الصلاة: هو ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت فيه قراءة الفاتحة.

فلم يدخل سجود التلاوة في ضابط الصلاة؛ لأنه لا قراءة فيه بالإجماع، ولا تحريم فيه على الصحيح، وذلك يعني: نفي التسليم؛ لأن التحلل مبني على التحريم.

• الراجح:

أن سجود التلاوة منعقد للسجود لا تحريم فيه ولا تسليم.


(١) صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤).
(٢) صحيح مسلم (٣٨ - ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>