أفعال الصلاة، فإنه يفوت به سجود السهو، والعكس صحيح، فإذا لم تفت الموالاة، وأمكن البناء على أفعال الصلاة صح تدارك سجود السهو، لذلك شرع في سجود السهو البعدي التسليم، بخلاف سجود التلاوة فهو مرتبط بالقراءة، والصلاة ليست سببًا فيه، ولا يشرع فيه التسليم على الصحيح، وإذا لم يشرع التسليم لم يشرع له التكبير، والله أعلم.
الدليل الثالث:
قياس سجدة التلاوة على السجدة الصلبية في الصلاة.
• ويناقش:
بأن الاستدلال بالقياس في هذا المحل لا يسوغ سواء أقلنا: إن التكبير في العبادة تعبدي غير معقول المعنى أم لا؛ لأننا قدمنا أن حقيقة القياس: قياس فرع لا نص فيه، على أصل ثبت حكمه بالنص.
فإذا عرفنا أن الفرع الذي هو سجود التلاوة لا نصَّ فيه على مشروعية التكبير؛ لهذا اضطررنا لإثباته عن طريق القياس، وكانت هذه العبادة تفعل زمن التشريع، ويتكرر فعلها حتى لا يكاد يمرُّ أسبوع إلا وتقرأ فيه سورة السجدة في صلاة الصبح، ثم لا يوجد نصٌّ على مشروعية التكبير، فهذا دليل على أنه غير مشروع، فما الحاجة إلى استعمال القياس؟
• دليل من قال: لا يشرع التكبير مطلقًا:
لا يوجد نصٌّ خاص في ثبوت التكبير في سجود التلاوة، لا في داخل الصلاة، ولا في خارجها، وكان النبي ﷺ يسجد للتلاوة في الصلاة وفي خارجها، فإما أن يكون النبي ﷺ قد كبَّر، فلماذا لم ينقل؟ وإما أن يكون النبي ﷺ لم يكبِّر، وهو الظاهر، فلا يشرع التكبير. وأما دعوى أن النبي ﷺ كان يكبِّر في سجود التلاوة، ثم لا ينقل الصحابةُ مثل ذلك حتى نضطر في الاستدلال إلى عمومات سيقت لغير سجود التلاوة، فهذا بعيد جدًّا، مع ما في ذلك من نسبة التقصير إلى صحابة رسول الله ﷺ، فالصحابة كانوا حريصين كل الحرص على نقل كل ما يتعلق بالصلاة، حتى نقلوا إشارة أصبعه، واضطراب لحيته بالقراءة، وجهة انصرافه من الصلاة،