للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومقدار لبثه بعد السلام، أيكون التكبير من السنة، ثم يتتابع الصحابة على عدم نقل مثل ذلك؟ هذا من أبعد الاحتمالات، وهذا دليل كافٍ في اعتقاد عدم مشروعية التكبير لسجود التلاوة، والله أعلم.

• دليل من قال: يكبر للخفض دون الرفع:

استدلوا بحديث ابن عمر السابق، قال: كان رسول الله يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد، وسجدنا معه.

قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه؛ لأنه كبر (١).

[زيادة التكبير ليست محفوظة] (٢).

• دليل من قال: يكبر للرفع من السجود دون الانحطاط له:

قالوا: إن التكبير شرع للانتقال من الركن إلى ما يليه، ولم يوجد عند الانحطاط، ووجد عند الرفع من السجود.

• ويناقش:

قد يقال: إن التكبير للانحطاط انتقال من التلاوة إلى السجود.

كما أن هذا القول ينتقض بتكبيرة الافتتاح في الصلاة، فإنه يكبر للافتتاح، ولم يسبق ذلك ركن ينتقل منه.

كما أن الرفع من سجود التلاوة خارج الصلاة لا يوجد انتقال إلى ركن يليه، بل ينتقل من السجود إلى الخروج منه، وليس إلى ركن آخر؛ ومع ذلك قلتم بالتكبير؛ لأن الأصح أنه لا تسليم في سجود التلاوة، فإذا صح التكبير في الرفع من السجود صح التكبير في الخفض، بل هو أولى؛ لأنه تكبير داخل العبادة، كل ذلك على القول بأن التكبير مشروع في سجود التلاوة.

• دليل من قال: بالتخيير:

هذا القول يرى أن التكبير للإباحة، فإن كبر فقد قال به كثير من العلماء، وإن لم يكبر فالأمر واسع؛ لأنه لم يخالف سنة واضحة، والله أعلم.


(١) سنن أبي داود (١٤١٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>