للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما الاستدلال على وجوب التكبير مطلقًا خارج الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٠٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان رسول الله يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه.

قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه؛ لأنه كبر (١).

[زيادة التكبير ليست محفوظة] (٢).

• ويجاب عن الحديث:

الجواب الأول:

مخالفة الحديث لما هو أصح منه، فقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به، وليس فيه ذكر التكبير. راجع تخريج الحديث.

الجواب الثاني:

لو فرضنا جدلًا أن الحديث محفوظ، فليس في الحديث دليل على مشروعية التكبير في الرفع من السجود.

الدليل الثاني:

القياس على سجود السهو بعد السلام بجامع أن كلًا منهما سجود منفرد خارج الصلاة، وقد ثبت عن النبي أنه كبر لسجود السهو البعدي فكذلك سجود التلاوة.

• ويناقش:

سجود السهو ملحق بالصلاة، وتابع لها، فيعطى حكم أفعال الصلاة من التكبير والتسليم، ولهذا يشترط فيه الموالاة بينه وبين أفعال الصلاة على الصحيح؛ لأن السهو مرتبط بالصلاة ارتباط المسبب بالسبب، فالسهو: وهو موجب السجود حدث في الصلاة، فلا يفصل المسبب عن سببه، فكل زمن تفوت به الموالاة الواجبة بين


(١) سنن أبي داود (١٤١٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٢٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>