للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لندرة وقوعه في دخولها في العموم؛ ولذا قال بعضهم لا تجوز المسابقة على الفيل وجوزها بعضهم والأصل في ذلك قوله (لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ) فإنه ذو خف.

ولو قلنا: إن العموم يشمل الصورة النادرة، فإن الاستدلال بعمومات سيقت لغير أحكام سجود التلاوة دليل على أن المسألة ليس فيها نص خاص يتعلق بالتكبير لسجود التلاوة، وإذا اتفق على عدم وجود نصٍّ في مسألة تكررت في عصر النبوة، فالأصل في العبادات الحضر، والله أعلم.

الدليل الثاني:

ثبت عن ابن مسعود أنه كان يسلم من سجدة التلاوة،

(ث-٦٤١) فقد روى حرب الكرماني في مسائله، قال: حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، عن شعبة،

عن عطاء بن السائب، قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات، فقرأ سجدة، فأومأ بها، ثم سلم تسليمة، ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله.

[حسن] (١).

وجه الاستدلال:

فإذا شرع للتلاوة تَحَلُّلٌ، شرع لها تَحَرُّمٌ، فالتحلل مترتب على التَحَرُّم، ولا يعرف التحريم إلا بالتكبير.

وقد سبق الجواب على أثر ابن مسعود عند الكلام على مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود التلاوة، فارجع إليه.

الدليل الثالث:

سجدة التلاوة صلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة، ومنه التكبير في الانتقال.

• وأجيب:

سبق الجواب على هذا عند الكلام على مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود التلاوة، فارجع إليه.


(١) سبق تخريجه، انظر: (ث-٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>