للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، فكذلك سجود التلاوة.

وكيف يصح القياس، وهذا الفرع أعني سجود التلاوة قد فُعِل في عهد النبي ، وتكرر فعله؟ فإما أن يكون النبي قد رفع فيه يديه، فلا حاجة إلى إثبات الحكم بالقياس، بل بالنص، وإما أن يكون النبي قد ترك الرفع، فيكون إثبات الرفع بالقياس معارضة للسنة، فيكون قياسًا فاسدًا، والله أعلم.

ولأن رفع اليدين لسجود التلاوة، إن كان في الصلاة فمسبوق بالإحرام، فلا يدخل إحرام على إحرام، وإذا انتفت التحريمة انتفى رفع اليدين.

وإن كان خارج الصلاة، فلم يثبت التكبير لسجود التلاوة حتى يثبت رفع اليدين فيه. وسوف يأتينا إن شاء الله تعلى حكم التكبير لسجود التلاوة، والله أعلم.

• دليل من قال: يشرع رفع اليدين خارج الصلاة فقط:

اعتمد الشافعية على استحباب رفع اليدين خارج الصلاة على القول بأنه يشرع لسجود التلاوة تكبيرتان: الأولى للإحرام، وهي شرط.

والثانية: للهوي للسجود، وهي مستحبة. وفرعوا على ذلك استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام.

وقد ناقشت حكم تكبيرة الإحرام في المسألة التي قبل هذه، وأجبت عليها، وبينت أنه لا يوجد في النصوص ما يدل على مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود التلاوة، لا داخل الصلاة، ولا خارجها، والأصل عدم المشروعية، وصفة العبادة توقيفية، والأصل فيها الحظر.

وأن سجود التلاوة سببه القراءة، والقراءة ليس لها إحرام، ولا سلام، فكذلك ما ترتب عليها.

ولأن الصلاة أفعال مختلفة من قيام، وقراءة، وركوع، وسجود، وبالتحريمة تصير الأفعال فعلًا واحدًا، وأما سجدة التلاوة فماهيتها فعل واحد، فاستغنت عن التحريمة.

• الراجح:

أنه لا يشرع رفع الأيدي لسجود التلاوة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>