للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال عبد الرحمن بن قدامة: «ويتعين تقديمه -يعني حديث ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود- على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه، ولذلك قدم عليه في سجود الصلاة، كذلك هنا» (١).

• وأما الدليل على رفع اليدين خارج الصلاة:

قال ابن قدامة: «لأنها تكبيرة افتتاح» (٢). يعني: فشرع معها رفع اليدين قياسًا على رفع اليدين بالصلاة.

ولأن تكبيرة سجود التلاوة تكبيرة في محل قراءة، فأشبهت تكبيرة الركوع، فيشرع معها رفع اليدين.

• ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أنها تكبيرة افتتاح، فلو كانت تكبيرة افتتاح لشرع معها تكبيرة أخرى للهوي، ولشرع معها التحلل بالتسليم؛ لأن كل عبادة لها تحريم فلها تحليل، والأصح أن سجدة التلاوة خارج الصلاة لا تحريم لها، ولا سلام، وأن التكبير فيها -على القول بمشروعيته خارج الصلاة- فهو سنة للانتقال، ولم يثبت في السنة المرفوعة نصٌّ على مشروعية التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، وسوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة.

الوجه الثاني:

لو صح أنها تكبيرة افتتاح، فلا يصح القياس على الصلاة، فقد تكرر معنا في أكثر من موضع أن حقيقة القياس: قياس فرع لا نصَّ فيه، على أصل فيه نصٌّ؛ لعلة جامعة بينهما، فإذا كان الرفع غير معقول المعنى فكيف يصح القياس؟

ولو ساغ القياس لكان قياس التلاوة على تكبير السجود في الصلاة أولى من قياسه على تكبيرة الافتتاح؛ فإن السجود في الصلاة لا ترفع فيه الأيدي، كما


(١) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٩١).
(٢) المغني (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>