للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التكبير، كما أن كل من رواه عن عبد الله العمري لم يذكر لفظ التكبير، كما رواه عبيد الله بن عمر الثقة، عن نافع في الصحيحين وليس فيه لفظ التكبير.

الوجه الثاني:

لو سلمنا أن لفظ التكبير محفوظ، فليس في الحديث إلا تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الهوي للسجود، فأين الدليل على وجود تكبيرتين، إحداهما للإحرام، والأخرى للسجود؟

الدليل الثاني:

أنه ثبت عن ابن مسعود أنه كان يسلم من سجدة التلاوة،

(ث-٦٤٠) فقد روى حرب الكرماني في مسائله، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات، فقرأ سجدة، فأومأ بها، ثم سلم تسليمة، ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله.

[حسن] (١).

فإذا شرع للتلاوة تَحَلُّلٌ، شرع لها تَحَرُّمٌ، فالتحلل مترتب على التَحَرُّم.

• ونوقش:

ثبوت التسليم عن ابن مسعود، وترتيب التحريم عليه يجعل التحريمة جائزة، ولكن لا يمكن القول باستحبابها فضلًا عن اشتراطها، وسجود التلاوة يتكرر فعله من النبي ، ومن أصحابه، ولم ينقل عن أحد منهم -غير ابن مسعود- أنه سلم من سجود التلاوة إذا سجد خارج الصلاة، وإذا لم يثبت عنهم التسليم لم يثبت التحريم، ولهذا جعل الحنفية ترك التحريمة من قبيل الجائز، ولم يجعل الفعل محرمًا، قال في بدائع الصنائع: «ولو ترك التحريمة يجوز عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز» (٢)، والله أعلم.

الدليل الثالث:

سجدة التلاوة صلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة، ومنه تكبيرة الإحرام.


(١) سبق تخريجه، انظر: (ث-٦٢٨).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢)، وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>