للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش هذا:

سجود التلاوة ليس بصلاة على الصحيح؛ لأن ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرع فيه قراءة الفاتحة، ولا قراءة في سجود التلاوة، وسبق بحث هذه المسألة، فارجع إليه إن شئت.

ولأن سجود التلاوة ليس من الصلاة، وإنما هو عارض فيها، فكيف يتصور أداء صلاة داخل الصلاة؟

وكون مطلق السجود ركنًا في الصلاة، لا يعني: أن كل ركن في الصلاة يكون صلاة خارج الصلاة، فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وإذا قرأها خارج الصلاة لم تكن صلاة.

والفارق بين سجدة التلاوة وبين الصلاة أظهرُ وأكثرُ من الجامع؛ إذْ لا قراءة فيها، ولا ركوع، ولا تسليم فيها على الأصح، ولا مصافة فيها، وليس إلحاق محل النزاع بصورة الاتفاق أولى من إلحاقه بصورة الافتراق (١).

ولأن هذا القياس إنما ينفع -لو كان صحيحًا- إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي ، ثم تقع الحادثة، فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده من الحوادث أو شملها نصه، وأما مع سجوده وسجود أصحابه، ولم ينقل عنهم أنهم كبروا تكبيرتين إحداهما للإحرام، والثانية وللسجود، فلا يصح القياس (٢).

• دليل من قال: يسجد بلا إحرام:

الدليل الأول:

الأمر تعلق بمطلق السجود، فمن سجد فقد امتثل الأمر، ومن أوجب التحريمة أو استحبها فعليه الدليل، ولا يوجد في النصوص ما يدل على مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود التلاوة، لا داخل الصلاة، ولا خارجها، والأصل عدم المشروعية، وصفة العبادة توقيفية، والأصل فيها الحظر.


(١) انظر: تهذيب سنن أبي داود، ط عطاءات العلم (١/ ٤٣).
(٢) انظر: تهذيب سنن أبي داود، ط عطاءات العلم (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>