للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يسجد لها، وهو قائم، وإنما اختلفوا في الجالس إذا مر بآية سجدة، هل يستحب القيام؛ ليأتي بالسجدة، وهو قائم؟

فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، اختاره منهم القاضي حسين، والبغوي، ونص عليه في الإقناع، ورجحه ابن تيمية، وقال: اختاره طائفة من أصحاب الإمام أحمد (١).

وقيل: لا يستحب، وهو ظاهر مذهب المالكية حيث لم يتعرضوا له في فروعهم، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المنصوص عن الإمام أحمد (٢).

جاء في الفروع: قيل لأحمد: يقوم، ثم يسجد، قال: يسجد، وهو قاعد (٣).

• دليل من قال: لا يستحب القيام:

قال النووي: «لم يثبت فيه شيء عن النبي ، ولا عمن يقتدى به من السلف» (٤).

وقال إمام الحرمين: «لم أر لهذا أصلًا ولا ذكرًا» (٥).

• ويناقش:

قوله: لم يثبت فيه شيء عن النبي هذا مسلَّم، وأما نفي ثبوته عمن يقتدى به من السلف فغير مسلَّم، فقد ثبت هذا عن أم المؤمنين عائشة كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، ولكن النووي ضعفه؛ لأنه لم يقف على توثيق راويه، والله أعلم.


(١) المبسوط (٢/ ١٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٢)، فتح القدير (٢/ ٢٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٢/ ١٣٧)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٧٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٦٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٢١)، فتح العزيز (٤/ ١٩٣)، المجموع (٤/ ٦٥)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٧٣)، الإقناع (١/ ١٥٦)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٥)، الإنصاف (٢/ ١٩٨)، الفروع (٢/ ٣١١).
(٢) المجموع (٤/ ٦٥)، كفاية النبيه (٣/ ٣٨١)، روضة الطالبين (١/ ٣٢١)، فتح العزيز (٤/ ١٩٣)، بداية المحتاج (١/ ٣٠٢)، أسنى المطالب (١/ ١٩٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٥)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، الإنصاف (٢/ ١٩٨)، الفروع (٢/ ٣١١).
(٣) الفروع (٢/ ٣١١).
(٤) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٤٩).
(٥) نهاية المطلب (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>