للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قد أشرت في الشروط: أن الشافعية يشترطون أن تكون القراءة مقصودة عند الكلام على اشتراط أن يكون الرجل قارئًا أو مستمعًا.

قال الرملي: «ولا سجود لقراءة جنب، وسكران، وساهٍ، ونائم .... » (١).

وقال المغربي الرشيدي في حاشيته: «المراد بمشروعيتها: أن تكون مقصودة؛ ليخرج قراءة الطيور، والساهي، والسكران، ونحوهم» (٢).

وقال في شرح المقدمة الحضرمية: «وأن تكون مقصودة، لا كقراءة نائم، وطير معلم، وغير مميز» (٣).

واختلفوا في المستمع إذا لم يقصد السماع، هل يشرع له السجود؟ وهو راجع لاشتراط النية وسوف يأتي بحث المسألة في فصل مستقل.

وإذا كان سجود التلاوة قد يفتقر إلى نية خاصة تميزه عن غيره من أنواع السجود، فقراءة القرآن ليس بحاجة إلى نية؛ لأن العبادات التي تتميز بنفسها، ولا تلتبس بغيرها، فعلها لا يفتقر إلى نية، كالإيمان بالله، والتسبيح، وقراءة القرآن، والله أعلم.


(١) نهاية المحتاج (٢/ ٩٦).
(٢) حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج (٢/ ٩٥).
(٣) شرح المقدمة الحضرمية، المسمى بشرى الكريم (ص: ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>