للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن سجود التلاوة والشكر صلاة، وبالتالي ليس داخلًا في عموم النهي.

الوجه الثاني:

على التسليم بأنه صلاة، فإذا صح فعل السجدة بعد صلاة الصبح فالقياس أن يصح فعلها بعد صلاة العصر؛ لعدم وجود فارق من حيث المعنى بين الوقتين، وإلا كان ذلك نزعة ظاهرية، فأوقات النهي مقسمة إلى قسمين:

أوقات مغلظة: وهي التي يكون فيها وقت النهي محددًا بالوقت، كالصلاة عند طلوع الشمس، وعند الغروب، والنهي فيها معلل: بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار (١)، وحديث النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة معلل بأن جهنم تسجَّر حينئذٍ (٢).


(١) وروى البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٨٩ - ٨٢٨) من طريق مالك، عن نافع،
عن ابن عمر: أن رسول الله قال: لا يتحرى أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها.
ورواه البخاري (٣٢٧٣) من طريق عبدة، عن هشام، عن عروة، عن ابن عمر، بلفظ: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو الشيطان، لا أدري أي ذلك، قال هشام.
ورواه مسلم (٢٩٠ - ٨٢٨) من طريق عبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، كلاهما عن هشام به، بلفظ: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان.
(٢) روى مسلم (٢٩٤ - ٨٣٢) من طريق شداد بن عبد الله، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة،
عن عمرو بن عبسة السلمي، فذكر قصة إسلامه من حديث طويل، وفيه: ( … فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: صَلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صَلِّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنها حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار .... ). الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>