للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأوقات ليست مغلظة، والنهي فيها لم يُنَصّ على علته، ويدخل وقت النهي بفعل المكلف، وليس بالوقت، كالنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فمن بادر بصلاة العصر دخل النهي في حقه قبل رجل لم يبادر بالصلاة في أول وقتها، وقد رأى بعض العلماء أن النهي عن الصلاة فيها من باب سدِّ الذرائع؛ حتى لا يتهاون الناس في الصلاة، فيتمادون إلى تحري التطوع عند الاصفرار، أو عند الإسفار.

ولهذا جاء في مسائل أبي داود: «سئل أحمد عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس، فقال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يصلى عليها. قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة، قال: يصلى عليها ما لم تدلَّ للغروب» (١).

فلا يقاس المغلظ على المخفف، ولكن يصح قياس وقت النهي المخفف على مثله؛ لعدم وجود فارق بينهما من حيث المعنى، والله أعلم.

الدليل الثاني:

يرى ابن الماجشون ومطرف أن النهي بعد العصر آكد منه بعد الصبح ولهذا فرقا في ركعتي الطواف، فقالا: يجوز أن يصلي ركعتي الطواف بعد الصبح ما لم يسفر، ولا يجوز له ذلك بعد العصر، وأجريا سجود التلاوة مجراها.

وانتقد ذلك ابن عبد البر، فقال: وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح، ولا يراه بعد العصر، وهذا لا وجه له في النظر؛ لأن الفرق بين ذلك لا دليل عليه من خبر ثابت، ولا قياس صحيح، والله أعلم» (٢).

• الراجح:

أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وأن فعلها جائز عند وجود سببها.


(١) مسائل أحمد رواية أبي داود (١٠٣٣).
(٢) التمهيد، ت بشار (٨/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>