للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التطوع المطلق، ولهذا نهى الشارع عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

وهذه المسألة سبق بحثها في مسألة مستقلة، وذكرت أدلتها، فلا حاجة إلى تكرارها.

• دليل من قال: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس:

الدليل الأول:

أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، ففارق النوافل المحضة، فأشبه صلاة الجنازة.

• ويناقش:

لم يثبت في النصوص إطلاق اسم الصلاة على سجود التلاوة، وإذا لم تكن التسمية شرعية، فيمكن أن يكون معنى كونه صلاة أي محلًا للدعاء،

(ح-٢٦٩٤) لما رواه مسلم من طريق هشام، عن ابن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلِّ، وإن كان مفطرًا فليطعم (١).

قال الجمهور: معناه فَلْيَدْعُ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة.

وقال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾: أي ادع لهم.

وكما يقال: إن الطواف صلاة، وهو لا يأخذ حكم الصلاة، فيجوز فيه الكلام، والالتفات، ولا يبطل بالضحك، ومن صفته ترك الاستقبال، ولا ركوع فيه، ولا سجود، ولا تجب فيه قراءة الفاتحة، إلى غير ذلك من الأحكام التي يخالف فيها حكم الصلاة.

الدليل الثاني:

أن القول بالجواز قبل الاصفرار وقبل الإسفار من باب مراعاة خلاف من قال بوجوب سجدة التلاوة، ومراعاة الخلاف من أصول المالكية.

• ويناقش:

بأن مراعاة الخلاف ليس من أدلة الشرع، لا المتفق عليها، ولا المختلف فيها، فالخلاف إما أن يكون ضعيفًا فيطرح، أو قويًا، ويستطيع الإنسان الخروج منه إلى قول يجمع بين القولين، ولا يحدث قولًا ثالثًا، فهذا مستحسن من باب الاحتياط، كما لو اختلفوا في الوجوب والاستحباب فيفعله الإنسان خروجًا من الخلاف،


(١) صحيح مسلم (١٠٦ - ١٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>