ولو اعتبرنا السجود صلاة، لكان السجود بسبب التلاوة داخلًا في ذوات الأسباب، فهو لم يتحر السجود في ذلك الوقت من أجل السجود، نعم لو تقصد أن يقرأ آية سجدة من أجل السجود، وقلنا: إن السجود صلاة شرعًا، كان منهيًا عن ذلك في ذلك الوقت، كما لو دخل المسجد بقصد تحية المسجد.
(ح-٢٦٩٣) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،
عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: لا يتحرى أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (١).
فالمنهي عنه: هو تحري الصلاة في أوقات النهي، وتحري الصلاة هو ألا يكون له قصد إلا الصلاة في هذا الوقت، فلم يدخل فيه الصلوات ذوات الأسباب، فهي مشروعة لأسبابها.
وقد ناقشت هذه المسألة عند الكلام على تحية المسجد في أوقات النهي في المجلد السابع، فارجع إليه بوركت.
• دليل من قال: يسجد مطلقًا:
هذا القول فرع: إما عن القول بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وأنه لم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على ما دون الركعة، ولأنه يكره التعبد بالسجود منفردًا على الصحيح دون أن يتقدمه سبب من سهو أو تلاوة، أو شكر على أحد قولي العلماء، ولو كان صلاة لاستقل بنفسه، ولم يكن محتاجًا لفعله إلى سبب، وكون السجود بعض الصلاة لا يكفي لجعل السجود وحده له حكم الصلاة، فالقيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم القرآن بعض الصلاة، وهذه الأشياء لا تكون صلاة على وجه الاستقلال، فكذلك السجود.
وهذه المسألة سبق وأن ذكرت أدلتها في مسألة مستقلة في هذا المجلد، فارجع إليه.
وإما أن يكون هذا القول فرعًا عن القول بأن سجدة التلاوة صلاة، ولكنها من ذوات الأسباب، فلا تدخل في النهي، فالنهي عن التطوع في أوقات النهي يقصد به