للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: لا يسجد مطلقًا:

هذا القول مبني على القول بأن سجدة التلاوة صلاة، وأن التطوع في أوقات النهي منهي عنه، سواء أقلنا: إن النهي للتحريم أم للكراهة، وأن إطلاق النهي عن الصلاة يشمل التطوع المطلق كما يشمل التطوع ذوات الأسباب.

وقد ذكرنا أدلتهم في هاتين المسألتين، فلا حاجة إلى إعادة هذه الأدلة، فقد تركت ذكرها اختصارًا؛ وأذكر من الأدلة ما لم أذكره هناك، ومنها:

(ث-٦٣٧) فقد روى عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال:

كان ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم، يعني: القصاص يسجدون بعد الصبح.

قال عبد الرزاق: قال معمر: وأخبرنيه أيوب عن نافع (١).

[صحيح خاصة الإسناد الأول، والإسناد الثاني صالح في المتابعات] (٢).

• ونوقش:

بأنه قد روي عن ابن عمر ما يعارضه.

(ث-٦٣٨) فقد روى البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسجد على غير وضوء (٣).

وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا أبو الحسن، عن رجل زعم أنه كنفسه،

عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر، ينزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب، فيقرأ السجدة، فيسجد، وما توضأ (٤).

ولو كان يراه صلاة لوجبت له الطهارة.

وأجيب بأن الأثر هذا معلٌّ، وسبق تخريجه (٥).


(١) المصنف (٥٩٣٧)، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث-٦٣٦).
(٣) صحيح البخاري (١/ ٣٦٤).
(٤) المصنف (٤٣٢٢).
(٥) انظر: (ث-٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>