حملوا قولها (ركعتين ركعتين) على أنها أيضًا فريضتين، واللفظ لا يساعد على الاستدلال؛ لأن الحديث في عدد الركعات، ولم يتعرض لعدد الصلوات.
قال ابن عبد البر:«وليس في حديث عائشة هذا دليل على صحة ما ذهب إليه من قال: إن الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار، وركعتين في آخره وليس يوجد هذا في أثر صحيح، بل في حديث عائشة دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين هي الصلوات الخمس، ثم زيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّتْ صلاة السفر؛ لأن الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة في حديث عائشة إلى الصلاة المعهودة، وهذا هو الظاهر المعروف في الكلام، وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الإسراء، والظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة»(١).
القول الثاني:
قال جماعة من المحدثين: إن رسول الله ﷺ -لم يكن يصلي قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل، ورجحه ابن عبد البر،