للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وابن العربي وغيرهما (١).

وانتقد ابن عبد البر المالكي قول من قال: «إن الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار، وركعتين في آخره، وقال: «ليس يوجد هذا في أثر صحيح» (٢).

وقال ابن العربي عن هذا القول بأنه باطل لا أصل له عند جماعة المحدثين، ولا ثبت نقله، وقد قال به جماعة من أهل الفقه في مصنفاتهم، وهي لا تثبت بوجه، ولا على حال (٣).

وعلى كل حال فإن الصلاة اليوم لا يختلف فيها المسلمون أن فرض الحضر أربع إلا المغرب والصبح، واختلافهم السابق في أصل الفرض لا يؤثر على إجماعهم اليوم.

قال ابن عبد البر: «وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح، ولا يعرفون غير ذلك عملًا ونقلًا مستفيضًا، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها، وإنما فائدة قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إن صح قولها إيجاب فرض القصر في السفر» (٤).

قلت: هذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في موضعه، وإنما الكلام في هذا الفصل عن تاريخ مشروعية الصلاة، والله أعلم.


(١) التمهيد (٨/ ٣٤)، المسالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٦٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٩).
(٢) التمهيد (٨/ ٣٤).
(٣) المسالك (١/ ٣٦٥).
(٤) التمهيد (٨/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>