للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس) (١).

فالنهي متوجه للصلاة، وإذا أطلقت الصلاة بالنصوص فهي محمولة على الحقيقة الشرعية، وإذا كان السجود لا يسمى صلاة شرعًا فليس داخلًا في النهي، هذا هو مقتضى القواعد.

الجواب الثالث:

لو اعتبرنا السجود صلاة، لكان السجود بسبب التلاوة داخلًا في ذوات الأسباب، فهو لم يتحر السجود في ذلك الوقت من أجل السجود، نعم لو تقصد أن يقرأ آية سجدة من أجل السجود، وقلنا: السجود صلاة شرعًا، كان منهيًا عن ذلك في ذلك الوقت.

(ح-٢٦٩٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر: أن رسول الله قال: لا يتحرى أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (٢).

(ح-٢٦٩١) ورواه البخاري من طريق عبدة، عن هشام به، وفيه: … لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، أو الشيطان، لا أدري أي ذلك، قال هشام (٣).

ورواه مسلم من طريق عبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، كلاهما عن هشام به، بلفظ: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان (٤).

فالمنهي عنه هو تحري الصلاة في أوقات النهي، وتحري الصلاة هو ألا يكون له قصد إلا الصلاة في هذا الوقت، فلم يدخل فيه الصلوات ذوات الأسباب، فهي مشروعة لأسبابها، وقد ناقشت هذه المسألة عند الكلام على تحية المسجد في أوقات النهي في المجلد السابع، فارجع إليه بوركت.


(١) صحيح البخاري (٥٨٦).
(٢) صحيح البخاري (٥٨٥)، وصحيح مسلم (٢٨٩ - ٨٢٨).
(٣) صحيح البخاري (٣٢٧٣).
(٤) صحيح مسلم (٢٩٠ - ٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>