للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أنه يراه داخلًا في مسمى الصلاة.

فإن قيل: لعله نهاهم من أجل هيئة السجود، فالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معلل بمشابهة المشركين.

(ح-٢٦٨٨) لما رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة مرفوعًا: وفيه: … صَلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار … الحديث (١).

فكانت هيئة السجود في التلاوة مشابهة لهيئة سجود الكفار للشمس، وكان النهي عن الصلاة في ذلك الوقت من أجل ما في الصلاة من السجود المشابه لسجود الكفار، لا من أجل مطلق الصلاة.

• ويجاب عن ذلك بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

لو كان النهي عن الصلاة لما فيها من السجود المشابه لسجود الكفار، لما نهى عن صلاة الجنازة، وليس فيها سجود، فكان النهي متوجهًا لمطلق الصلاة، وليس من أجل مطلق السجود.

الجواب الثاني:

أن النصوص تنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

(ح-٢٦٨٩) فقد روى مسلم من طريق يونس، أن ابن شهاب، أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي،

أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (٢).

ورواه البخاري من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، بلفظ: (لا


(١) صحيح مسلم (٢٩٤ - ٨٣٢).
(٢) صحيح مسلم (٢٨٨ - ٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>