للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

(ح-٢٦٨٧) ما رواه مسلم، قال : حدثني محمد بن عمرو بن عباد ابن جبلة، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث،

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام، فأكل، ولم يمس ماءً.

قال: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث،

أن النبي قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو، أنه سمع من سعيد بن الحويرث (١).

ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة (٢).

[سنده صحيح وفيه التعبير بالحصر ب (إنما)].

قوله: (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة) المقصود أمر إيجاب، وإلا فالاستحباب مجمع عليه، والحديث دليل على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة، ومنه سجود التلاوة.

وقد استدل به ابن تيمية على عدم وجوب الطهارة للطواف والتلاوة، وغفل أن يستدل به أيضًا على عدم وجوب الطهارة لمس المصحف.

الدليل السادس:

(ث-٦٣٥) روى البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسجد على غير وضوء (٣).

وصله ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا أبو الحسن، عن رجل زعم أنه كنفسه،


(١) صحيح مسلم (١٢١ - ٣٧٤).
(٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد (٦٩٠).
(٣) صحيح البخاري (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>