للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لقال: (ونحن معه)، وقد نصَّ على ذلك بعض الرواة.

فرواه محمد بن بشر، عن عبيد الله به كما في صحيح مسلم، ولفظه: ( … ربما قرأ رسول الله القرآن، فيمر بالسجدة، فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانًا ليسجد فيه في غير صلاة) (١).

تابعه عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر به، كما في مسند أحمد وسنن أبي داود، وفيه: ( … يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه ..... ) (٢).

وجه الاستدلال:

سجودهم جميعًا ومن البعيد جدًّا أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء، ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ وغيره.

الدليل الرابع:

(ح-٢٦٨٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع،

عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣).

وجه الاستدلال:

فدل حديث عبادة مع حديث علي بن أبي طالب السابق: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، أن ضابط الصلاة: هو ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت فيه قراءة الفاتحة.

وحديث أبي هريرة: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج). رواه مسلم.

ولفظ: (كل) من ألفاظ العموم، فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس داخلًا في هذا العموم؛ لأنه لا قراءة فيه بالإجماع، ولا تحريم، ولا تسليم فيه على الصحيح.


(١) صحيح مسلم (١٠٤ - ٥٧٥).
(٢) رواه أحمد (٢/ ١٤٢)، وسنن أبي داود (١٤١٢).
(٣) صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٤ - ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>