للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا سألهم، هل كنتم متطهِّرين أم لا؟ ولو كانت الطهارة شرطًا فيه للزم أحد الأمرين:

إما أن يتقدم أمرُه لهم بالطهارة، وإما أن يسألهم بعد السُّجود ليبين لهم الاشتراط، ولم يَنْقل واحد منهما.

فإن قيل: فلعلَّ الوضوءَ تأخرت مشروعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض الموجِبين.

قيل: الطهارة شُرِعت للصلاة معها، ولم يصلِّ قطّ إلا بطهارة، أتاه جبريل فعلَّمه الطهارةَ والصلاةَ (١).

• ويناقش:

بأن هذا كان بمكة، وهو حجة لمن قال: تسقط الطهارة إذا خاف فوت العبادة، ولم يكن حينها قد شرع التيمم؛ لأن التيمم شرع بالمدينة، فالمحدث لو تراخى حتى يتطهر فات السجود، فكان عليه أن يسجد حتى ولو كان محدثًا أولى من تفويت السجود؛ لأن الغاية لا تترك للعجز عن وسيلتها. وهذا الجواب على افتراض أن تكون الطهارة قد شرعت، وهناك احتمال كبير أن يكون فرض الطهارة لم يشرع بعد، لأن هذه أول سورة أنزلت فيها سجدة، ونزلت بعد حادثة المعراج، والتي شرع فيها الصلوات الخمس.

(ح-٢٦٨٣) فقد روى البخاري من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد،

عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة ﴿وَالنَّجْمِ﴾ قال: فسجد رسول الله ، وسجد من خلفه إلا رجلًا، رأيته أخذ كفًا من تراب، فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا، وهو أمية بن خلف (٢).

وأحاديث تعليم جبريل للنبي المواقيت من حديث ابن عباس وجابر ليس فيهما تعليم النبي للطهارة، فقد يكون فرض الطهارة تأخر، كما هو الشأن في سائر


(١) تهذيب السنن (١/ ٤٠).
قال محقق السنن: أحاديث تعليم جبريل مواقيت الصلاة للنبي ليس فيها ذكر للطهارة. انظر البخاري (٥٢١)، ومسلم (٦١٠)، وسنن أبي داود (٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥)، والترمذي (١٤٩، ١٥٠)، والنسائي (٢٩٤، ٥٠٢، ٥١٣)، وأحمد (١١٢٤٩، ١٧٠٨٩)، وغيرها.
(٢) صحيح البخاري (٤٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>