للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السادس:

القياس على سجود السهو. قال ابن قدامة: «ولأنه سجود، فيشترط له ذلك -يعني من الطهارة ونحوها- كسجود السهو» (١).

• ويجاب:

بأن التشابه في الهيئة بين سجود السهو والتلاوة لا يستلزم التطابق في الحكم؛ لأن العلة في سجود السهو خلل يعرض للصلاة بسبب نقص، أو زيادة: يقينًا أو


= أحدهما: هذا اللفظ: (لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر ولا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر)، وهو كما علمت غريب الإسناد، لم يتابع عليه.
والثاني: رواه البيهقي بالإسناد نفسه (١/ ٣٥٢)، قال: أخبرنا أبو سعيد شريك بن عبد الملك ابن الحسن الإسفراييني أخبرنا بشر بن أحمد، حدثنا داود بن الحسين البيهقي، حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر.
وهذا اللفظ محفوظ عن مالك.
رواه مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى (١/ ٢٣٠)، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٥١): وهو إجماع العلماء والسلف والخلف إلا الشعبي فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء، فشذ عن الجميع … ».
وأظن أن هذا هو المحفوظ من لفظه، وأن زيادة (لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر) هذه الزيادة معلولة، حيث لم يتابع عليه، وقراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة بالإجماع، فإن حُمِل قوله: (لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر) على وجه الاستحباب، فقد يحمل قوله: (لا يسجد إلا وهو طاهر) على الاستحباب، وهذا مما لا نزاع فيه.
وهو ما ذكره احتمالًا ابن حجر في التغليق (٢/ ٤٠٨)، قال: «ما رواه البيهقي فقال حدثنا المهرجاني ثنا بشر بن أحمد ثنا داود بن الحسين ثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر) فيحتمل أن يحمل على الطهارة الكبرى، أو على الاستحباب».
وذكر الحافظ في الفتح (٢/ ٥٥٤): الاختلاف على ابن عمر، فذكر عنه أنه كان يهريق الماء، ثم يركب، فيقرأ السجدة، فيسجد، وما يتوضأ.
ثم قال: «وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما، بأنه أراد بقوله: طاهر، الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة». والله أعلم.
(١) المغني (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>