للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نقلًا للخلاف من ابن عبد البر والنووي وابن قدامة.

ثانيًا: أن يدقق النظر في الكثرة في نقل الإجماع، فربما قلد الناقلون للإجماع بعضهم بعضًا، فلا تدل الكثرة على شيء، فربما نقل الإجماع ابن المنذر، أو ابن حزم، وكان الباقي صدى لهذا النقل، بدليل أنك تجد ابن قدامة أو النووي أو غيرهما يحكون الإجماع في موضع غير منسوب، وفي موضع آخر ينسبونه لابن المنذر، فيكون الواقع أن الناقل للإجماع ابن المنذر، وابن المنذر له منهج واسع في حكاية الإجماع.

ثالثًا: التحقق من الإجماع، هل أراد به من حكاه الإجماع المطلق، أم أراد به إجماع أصحابه من أهل المذهب، فبعض الفقهاء يطلق الإجماع ويريد به إجماع أصحابه، لا إجماع أهل العلم، وهذا الاحتمال مستبعد في هذه المسألة.

رابعًا: النظر في الخلاف، أكان سابقًا لحكاية الإجماع، أم كان حادثًا بعد نقل الإجماع، فإذا انعقد الإجماع لم يلتفت إلى الخلاف الحادث بعده، وإذا اختلف الصدر الأول لم يكن اتفاق من بعدهم ملغيًا لخلافهم؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، بل إذا تفرد المتأخرون بقول لم يعرف عن أصحاب القرون المفضلة لم يقبل منهم؛ لأن الله أكمل دينه في حياة النبي ، وما لم يكن قولًا في العصور المفضلة فليس من دين الله إلا أن تكون المسألة نازلة.

فإذا راعينا هذه الملحوظات مع حكاية الإجماع المنقولة وجدنا أن الخلاف محفوظ في عصر الصحابة، وفي عصر التابعين، وأشار له البخاري في صحيحه، فهذا الأمر يقدح في صحة حكاية الإجماع، فالإجماع إنما يكون حجة إذا توفر شرطه بأن يكون محفوظًا من الخرق، وأما مجرد حكايته فلا تغني شيئًا.

الدليل الخامس:

(ث-٦٣٣) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن المهرجاني، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع،

عن ابن عمر، أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>