للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحكى الإجماع كل من القاضي عياض، والنووي، وابن قدامة (١).

• ويجاب:

قال الزركشي: من نَقل الخلاف مقدم على من نقل الإجماع لمزيد الاطلاع (٢).

وقال ابن تيمية: «وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع … فليس لقائل أن يقول: نقلٌ لخلافٍ لم يثبت، فإنه مقابلٌ بأن يقال: ولا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع نافٍ للخلاف، وهذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي.

وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف: إما لضعف الإسناد، أو لعدم الدلالة، قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز، فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره، أو ظن عدم الدلالة، وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف» (٣).

وما أكثر المسائل التي نقل فيها الإجماع والخلاف فيها محفوظ، مما حدا بالشوكاني أن يقول: «وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق، ولا تحول بينه وبين مراده منه» (٤).

نعم نقل الإجماع في المسألة مع اتفاق الأئمة الأربعة عليه يجعل طالب العلم لا يستعجل في مخالفته، وأن يقلِّب النظر في هذا الإجماع من جهة أمور منها:

أولًا: ينظر في النقلة، والثقة في نقلهم، وأن يكون من العلماء الذين لهم وزنهم العلمي، وسعة إطلاعهم على الخلاف الفقهي، ولا أظن في فقهاء المذاهب أوسع


(١) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٤٤): «يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، لا نعلم فيه خلافًا».
وقال العراقي في طرح التثريب (٢/ ٢١٥): «وحكى النووي الإجماع على اشتراط الطهارة».
وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٢٣)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ١٩٣).
(٢) البحر المحيط (٤/ ٦٢).
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٧١).
(٤) نيل الأوطار (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>