للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى حرب الكرماني في مسائله، قلت لأحمد: الرجل يقرأ القرآن، فيسجد، أيسلِّم؟ قال: نعم. قلت: تسليمة خفيَّة عن يمينه؟ قال: نعم.

وقيل: لأحمد: أيتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا، ويسلم (١).

ونقل الأثرم عنه: يسلم، ولا يتشهد.

ونقل المروذي في بدائع الفوائد عن أحمد: أنه كان يعجبه أن يسلِّم فيها.

ونقل عبد الله: إذا رفع رأسه من السجود، إن شاء سلَّم، فإن لم يفعل فلا بأس.

وسأله الكوسج: هل يكبر إذا سجد، أو يسلم إذا رفع رأسه؟

قال: يكبر إذا سجد، أما التسليم، لا أدري ما هو.

قال إسحاق: «بل يكبر إذا سجد، ويرفع رأسه بالتكبير، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم» (٢).

ونصَّ أحمد في هذه الرواية على التكبير، ونفى علمه بالتسليم.

وهذه هي الرواية الوحيدة التي نقل فيها عن الإمام أحمد عدم علمه بالتسليم.

والمنصوص عن مالك نفي التسليم، وفي التكبير له قولان، آخرهما القول به.

قال ابن القاسم كما في المدونة: «إذا قرأها، وهو في غير صلاة، فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود، ثم قال: أرى أن يكبر … وكان لا يرى السلام بعدها» (٣).

والمنصوص عن الشافعي في السلام قولان:

أحدهما: يسلم، نقله المزني عنه، وأبو الطيب الطبري في التعليقة الكبرى في الفروع، وهو المعتمد في مذهب الشافعية (٤).


(١) مسائل حرب الكرماني (٣٨٣، ٣٨٤).
(٢) مسائل الكوسج (٣٨٢)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥)، بدائع الفوائد، ط دار عطاءات العلم (٣/ ١٠١٦).
(٣) المدونة (١/ ٢٠٠).
(٤) جاء في المهذب (١/ ١٦٤): «وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة.
وروى المزني عنه أنه قال: يسلم لأنها صلاة تفتقر إلى الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات».

<<  <  ج: ص:  >  >>