للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحسن البصري: ليس في السجود تسليم.

ويُذكر نحوه عن إبراهيم النخعي.

وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلِّم فيه» (١).

ولم يتعرض ابن القيم لنفي التكبير، ووجَّه كلامه لنفي التسليم.

وسجود التلاوة إن كان داخل الصلاة، فإنه يكبر للهوي والرفع في قول الأئمة الأربعة، وليس له تسليم مستقل، كسجود السهو.

وإن كان خارج الصلاة فالتسليم وارد عن ابن مسعود ، وعن أبي قلابة، وابن سيرين، وأبي الأحوص، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وإحدى الروايتين عن الإمام الشافعي.

(ث-٦٢٨) فقد روى حرب الكرماني في مسائله، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات، فقرأ سجدة، فأومأ بها، ثم سلَّم تسليمة، ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله.

[حسن] (٢).

وكل شيء يخرج منه بتسليم فإنه يلج فيه بتكبير، ولأن الخلاف في نفي التسليم أكثر من الخلاف في نفي التكبير.

وجاء عن أحمد أكثر من رواية في التسليم، والمعتمد في مذهبه أن التسليم ركن، قال المرداوي في الإنصاف: «نصَّ عليه، وعليه أكثر الأصحاب» (٣).


(١) تهذيب سنن أبي داود، ط عطاءات العلم (١/ ٣٨).
(٢) مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (٣٨٦).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤١٩٠)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٤٨) ح ٨٧٤٢، من طريق عبد السلام بن حرب، عن عطاء به.
وعبد السلام سمع من عطاء بآخرة، لكن رواه شعبة، عن عطاء، وسماعه قديم، والله أعلم.
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٨).
وقال في المبدع (٢/ ٣٨): «ويسلم، وهو ركن في أصح الروايتين».
وفي شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٣): «يبطل بتركه عمدًا وسهوًا؛ لعموم حديث: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». وانظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري (ص: ٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>