للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فجمعت الآية بين صلاة الله، وصلاة الملائكة، وهما مختلفتان حقيقة، وإن اشتركتا في اللفظ، وكالاشتراط في إطلاق لفظ القرء على الطهر والحيض، وحقيقتهما متضادة، وكإطلاق الزكاة على زكاة النفس، والمال، وهكذا، فهل تشترط الطهارة إذا أردنا أن نصلي على النبي ؛ لأنه شمله اسم الصلاة.

الدليل الثالث:

أن سجود التلاوة عبادة يفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم، فيصدق عليه مسمى الصلاة،

(ح-٢٦٨١) لما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١).

[تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم، ومن حسَّنه اعتبر أن متنه مستقيم، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري إلا أنه ضعيف جدًّا].

• وأجيب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول:

قال ابن تيمية: «وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي ، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين» (٢).

فإن كان المقصود بنفي التحريم تكبيرة للتحريم زيادة على تكبيرة الهوي، بحيث يكبر تكبيرتين الأولى للإحرام والثانية للهوي كما يراه الشافعية، فهذا صحيح، وإن كان المنفي مطلق التكبير للهوي، فأكثر السلف يرون التكبير للهوي، ولو كان خارج الصلاة.

وقال ابن القيم: «أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحدٌ قطّ نَقَل عن النبي ، ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه سلَّم منه، وقد أنكر أحمد السلامَ منه، قال الخطَّابي: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا.


(١) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، ط الثالثة، المجلد التاسع (ح-١٨٥٩).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>