للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (١).

• ويجاب عن هذا الاستدلال:

الجواب الأول:

كل ما كان جوابًا عن الدليل الأول فهو جواب عن هذا الدليل، فإطلاق السجود على الصلاة دليل على ركنيته في الصلاة، لا على أنه يستحق مسمى الصلاة على وجه الاستقلال، كما أطلق الشارع على الفاتحة اسم الصلاة في حديث أبي هريرة، في قوله: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) رواه مسلم. وإنما قسم الفاتحة، ولا تسمى الفاتحة صلاة على وجه الاستقلال.

الجواب الثاني:

قال ابن حزم في المحلى: «لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت كما أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبَّر وركع، ثم قطع عمدًا لما قال أحد من أهل الإسلام: إنه صلى شيئًا، بل يقولون كلهم: إنه لم يصلِّ، فلو أتمها ركعة في الوتر، أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف، ثم نقول لهم: إن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة وقراءة أم القرآن بعض الصلاة فيلزمكم على هذا ألا تجيزوا لأحد أن يقوم، ولا أن يكبر، ولا أن يقرأ أم القرآن، ولا يجلس، ولا يسلم إلا على وضوء، فهذا ما لا يقولونه، فبطل احتجاجهم. وبالله تعالى التوفيق» (٢).

الجواب الثالث:

إطلاق اسم السجود على سجود الصلاة، والشكر، والتلاوة، وسجود التحية كما في شريعة يعقوب من قبيل الاشتراك اللفظي، وحقائقها مختلفة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا


(١) مسلم (٢٢٤).
(٢) المحلى (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>