للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والسجود في الصلاة يشترط له الطهارة بلا خلاف، فكذلك سجود التلاوة.

• وأجيب:

بأن الأمر بالركوع والسجود أمر بالصلاة، وإنما عبر بالركوع والسجود عن الصلاة؛ لأنهما من أعظم أركانها، وهي تدل على أن الصلاة لا تقوم إلا بالركوع والسجود، وهكذا في كل جزء عُبِر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء، كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، فلا يقصد بها تحرير الرقبة وحدها دون سائر الجسد، وإنما عُبِر بالرقبة؛ لأن حياة العبد لا تستقل دون هذا العضو، بخلاف اليد، والقدم.

والدليل على أن السجود المراد به داخل الصلاة: أنه قرن بالأمر بالركوع، وقد اتفق العلماء على أن الركوع لا يكون قربة إلا إذا تُقِرب به داخل الصلاة، فلا يُتَقرب بالركوع خارج الصلاة، وقد جاء إطلاق السجدة على الركعة في قوله : (من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، والمراد: من أدرك ركعة، فدل على أن هذا من المطلق الذي أريد به خاص، وهو: الصلاة.

الدليل الثاني:

إطلاق السجود على الصلاة دليل على أنه صلاة.

(ح-٢٦٧٩) روى البخاري من طريق عبيد الله، قال: أخبرني نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء - زاد مسلم والجمعة - ففي بيته (١).

وفي الباب حديث حفصة في البخاري (٢).

وإذا كان السجود صلاة، لم يقبل بغير طهور.

(ح-٢٦٨٠) لما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال:


(١) صحيح البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩).
(٢) صحيح البخاري (١١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>